مصنف عبد الرزاق الصنعاني ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
مَا الَّذِي يَجُوزُ فِي الرَّضَاعِ مِنَ الشُّهُودِ؟ فَقَالَ: رَجُلٌ، أَوِ امْرَأَةٌ. ١٤٧٨٩- عبد الرزاق، عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَن شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ عَلَى مَا لاَ يَرَاهُ الرِّجَالُ، أَرْبَعٍ. قَالَ شُعْبَةُ: وَسَمِعْتُ الْحَكَمَ قَالَ: اثْنَتَيْنِ، وَسَأَلْتُ حَمَّادًا فَقَالَ: وَاحِدَةٍ. ١٤٧٩٠- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَن يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: وَاحِدَةٍ.