مصنف عبد الرزاق الصنعاني — عبد الرزاق

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مصنف عبد الرزاق الصنعاني ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

مَا الَّذِي يَجُوزُ فِي الرَّضَاعِ مِنَ الشُّهُودِ؟ فَقَالَ: رَجُلٌ، أَوِ امْرَأَةٌ. ١٤٧٨٩- عبد الرزاق، عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَن شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ عَلَى مَا لاَ يَرَاهُ الرِّجَالُ، أَرْبَعٍ. قَالَ شُعْبَةُ: وَسَمِعْتُ الْحَكَمَ قَالَ: اثْنَتَيْنِ، وَسَأَلْتُ حَمَّادًا فَقَالَ: وَاحِدَةٍ. ١٤٧٩٠- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَن يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: وَاحِدَةٍ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.