مصنف عبد الرزاق الصنعاني ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
١٤٧٢٦- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن إِبرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، قَالَ: أَتَيْتُ عُرْوَةَ بن الزُّبَيْرِ، فَسَأَلْتُهُ عَن صَبِيٍّ شَرِبَ قَلِيلاً مِنْ لَبَنِ امْرَأَةٍ؟ فَقَالَ لِي عُرْوَةُ: كَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ: لاَ يُحَرِّمُ دُونَ سَبْعِ رَضَعَاتٍ، أَوْ خَمْسٍ. قَالَ: فَأَتَيْتُ ابْنَ المُسَيَّبِ، فَسَأَلْتُهُ قَالَ: لاَ أَقُولُ قَوْلَ عَائِشَةَ، وَلاَ أَقُولُ قَوْلَ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَلَكِنْ لَوْ دَخَلَتْ بَطْنَهُ قَطْرَةٌ بَعْدَ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهَا دَخَلَتْ بَطْنَهُ حَرُمَ.