مَعْمَرٌ: وَقَالَ قَتَادَةُ مِثْلَ ذَلِكَ، قَالَ: وَآيَةُ الْبِكْرِ تُسْتَكْرَهَ أَنْ تَصِيحَ، وَقَالاَ: الثَّيِّبُ فِي ذَلِكَ مِثْلُ الْبِكْرِ. ١٤٤٦٠ - عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبدُ الْكَرِيمِ، قَالَ: أُنْبِئْتُ عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، يَرْوِيهِ أَصْحَابُ هَذَا عَن هَذَا، وَيَرْوِيهِ أَصْحَابُ هَذَا عَن هَذَا فِي الْبِكْرِ تُسْتَكْرَهُ [فِي] (١) نَفْسِهَا؛ أَنَّ لِلْبِكْرِ مِثْلَ صَدَاقِ إِحْدَى نِسَائِهَا، وَلِلثَّيِّبِ مِثْلَ صَدَاقِ مِثْلِهَا. ١٤٤٦١ - عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ دَخَلَ عَلَى امْرَأَةٍ، فَصَاحَتْ، وَعِنْدَهَا امْرَأَةٌ، فَأخَذَهَا، وَهِيَ تَصِيحُ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا، قَالَ: إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَمْ (١) يَعْلَمُ، جُلِدَ أَدْنَى الْحَدَّيْنِ لِصِيَاحِ المَرْأَةِ، وَقَوْلِهَا: لَسْتُ امْرَأَتَكَ، وَغُرِّمَ صَدَاقَهَا، وَإِنْ كَانَ عَلِمَ، أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ الأَكْبَرُ إِنْ كَانَ أَحْصَنَ. ١٤٤٦٢- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ فِي بِكْرٍ افْتُضَّتْ كَصَدَاقِ نِسَائِهَا، قَالَ: قَضَى بِذَلِكَ عَبدُ المَلِكِ.