رَجَمَ امْرَأَةً كَذَلِكَ، كَانَتْ ذَاتَ زَوْجٍ، فَجَاءَتْ أَرْضًا، فَتَزَوَّجَتْ، وَلَمْ تَعْتَلَّ أَنَّهُ جَاءَهَا مَوْتُ زَوْجِهَا، وَلاَ طَلاَقُهُ. ١٤٤٣٠- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَّتْ وَلَهَا زَوْجٌ، فَإِنهَا تُجْلَدُ مِئَةً، وَتُرَدُّ إِلَى زَوْجِهَا الأَوَّلِ، وَلَهَا مَهْرُهَا مِنْ زَوْجِهَا الآخَرِ. ١٤٤٣١- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: تُجْلَدُ مِئَةً وَلاَ تُرْجَمُ، إِنَّهَا أَتَتْ ذَلِكَ عَلاَنِيَةً، وَجَهَرَتْ بِهِ. ١٤٤٣٢ - عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِأَرْضٍ، فَجَاءَ زَوْجُهَا الأَوَّلُ، فَقَالَتْ: إِنَّهُ كَانَ قَدْ طَلَّقَنِي، قَالَ: إِنْ لَمْ تُقِمِ الْبَيِّنَةَ جُلِدَتْ أَهْوَنَ الْحَدَّيْنِ، وَفُرِّقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا الآخَرِ، وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا، وَتُعَزَّرُ، وَتُرَدُّ إِلَى زَوْجِهَا الأَوَّلِ، وَيُسْتَحْلَفُ باللهِ [أَنَّهُ] (١) مَا كَانَ طَلَّقَهَا، فَإِنْ لَمْ تَدَّعِي أَنَّهُ طَلَّقَهَا، وَلَمْ تُدْخِلْ عُذْرًا، فَإِنهَا تُرْجَمُ.