مصنف عبد الرزاق الصنعاني ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي حَدٍّ، وَلاَ نِكَاحٍ، وَلاَ طَلاَقٍ. ١٤١٧٤- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ، وَلاَ شَهَادَةُ رَجُلٍ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ، وَلاَ تُكْفَلُ فِي حَدٍّ. ١٤١٧٥- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنِ الأَعمَشِ، عَن إِبرَاهِيمَ، قَالَ: لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ.