مصنف عبد الرزاق الصنعاني — عبد الرزاق

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مصنف عبد الرزاق الصنعاني ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

قَدْ قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ إِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى بِكْرَيْنِ جُلِدَا، كَمَا قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: {مِئَةَ جَلْدَةً وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ} وَغُرِّبَا سَنَةً، غَيْرَ الأَرْضِ الَّتِي كَانَا بِهَا، وَتَغْرِيبُهُمَا شَتَّى. وَقِيلَ: إِنَّ أَوَّلَ حَدٍّ أُقِيمَ فِي الإِسْلاَمِ لِرَجُلٍ أُتِيَ بِهِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرَقَ، فَشَهِدَ عَلَيْهِ، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْطَعَ، فَلَمَّا حُفَّ الرَّجُلُ، نَظَرَ إِلَى وَجْهِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَأَنَّمَا سُفِيَ فِيهِ الرَّمَادُ، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَأَنَّهُ اشْتَدَّ عَلَيْكَ قَطْعُ هَذَا، فَقَالَ: وَمَا يَمْنَعُنِي، وَأَنْتُمْ أَعْوَانٌ لِلشَّيْطَانِ عَلَى أَخِيكُمْ. قَالُوا (١) : فَأَرْسِلْهُ، قَالَ: فَهَلاَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ، إِنَّ الإِمَامَ إِذَا أُتِيَ بِحَدٍّ لَمْ يَنْبَغِ لَهُ أَنْ يُعَطِّلَهُ. ١٤١١١- عبد الرزاق، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَن حَمَّادٍ، عَن إِبرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا نُفِيَ الزَّانِيَانِ نُفِيَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَى قَرْيَةٍ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.