مصنف عبد الرزاق الصنعاني ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:عبد الرزاق بن همام الحميري عن معمر بن أبي عمرو الأزدي عن قتادة بن دعامة السدوسي عن أنس عن ليس على المملوكين نفي، ولا رجم
الإسناد 2:معمر بن أبي عمرو الأزدي
إِذَا أَعْتَقَهَا سَيِّدُهَا، أَوْ مَاتَ عَنْهَا، ثُمَّ زَنَتْ، فَإِنَّهَا تُجْلَدُ، وَلاَ تُنْفَى. وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: تُجْلَدُ وَتُنْفَى، وَلاَ تُرْجَمُ. ١٤١٠٨- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَن نَافِعٍ، أَنَّ [ابن] (١) عُمَرَ حَدَّ مَمْلُوكَةً لَهُ فِي الزِّنَا، وَنَفَاهَا إِلَى فَدَكَ. ١٤١٠٩- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ يَقُولُ: عَلَى الْعَبِيدِ وَالإِمَاءِ الْجَلْدُ تَزَوَّجُوا، أَوْ لَمْ يَتَزَوَّجُوا. وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يَقُولُ: إِنَّ الإِحْصَانَ يَكُونُ عَلَى غَيْرِ التزويج (١) يَكُونُ عَلَى الْعِفَّةِ.