مصنف عبد الرزاق الصنعاني ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:عبد الرزاق بن همام الحميري عن معمر بن أبي عمرو الأزدي عن الزهري؛ في رجل تزوج أمة، فاشترى بعضها عن حرمت عليه، حتى يستخلصها، وإن أصابها فحملت، فهي من أمهات الأولاد، وتقوم لشركائه
إِذَا وَرِثَ أَحَدُهُمَا مِنَ الآخَرِ شَيْئًا، فَقَدْ فَسَدَ النِّكَاحُ. ٢٧٣- بَابٌ: الْحُرُّ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَيَشْتَرِيهَا.