مصنف عبد الرزاق الصنعاني ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عُمَرُ بن الْخَطَّابِ: إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ، فَنِكَاحُهُ حَرَامٌ، وَإِذَا نَكَحَ بِإِذْنِ مَوَالِيهِ، فَالطَّلاَقُ بِيَدِ مَنْ يَسْتَحِلُّ الْفَرْجَ.
عُمَرُ بن الْخَطَّابِ: إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ، فَنِكَاحُهُ حَرَامٌ، وَإِذَا نَكَحَ بِإِذْنِ مَوَالِيهِ، فَالطَّلاَقُ بِيَدِ مَنْ يَسْتَحِلُّ الْفَرْجَ.