مصنف عبد الرزاق الصنعاني ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إِذَا أَذِنَ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ، فَإِنَّهُ لاَ يَجُوزُ لاِمْرَأَتِهِ طَلاَقٌ إِلاَّ أَنْ يُطَلِّقَهَا الْعَبْدُ، فَأَمَّا أَنْ يَأْخُذَ أَمَةَ غُلاَمِهِ، أَوْ أَمَةَ وَلِيدَتِهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ. ١٣٧٥٤- عبد الرزاق، [أَخْبَرَنَا الثَّورِيُّ] (١) قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنِ المُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَن شُرَيْحٍ، أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ طَلاَقَ الْعَبْدِ، وَلاَ يُجِيزُ نِكَاحَهُ. وَتَفْسِيرُهُ: أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ إِلاَّ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ، فَإِذَا نَكَحَ فَالطَّلاَقُ بِيَدِ الْعَبْدِ.