قَالُوا: الطَّلاَقُ وَالْعِدَّةُ بِالمَرْأَةِ. ١٣٧٤١- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَن سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَيُّهُمَا رُقَّ نَقَصَ الطَّلاَقُ بِرِقِّهِ، وَالْعِدَّةُ لِلنِّسَاءِ. ١٣٧٤٢- عبد الرزاق، عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَن نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَيُّهُمَا رُقَّ نَقَصَ الطَّلاَقُ بِرِقِّهِ، وَالْعِدَّةُ لِلنِّسَاءِ. ١٣٧٤٣- عبد الرزاق، عَن عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَن نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَيُّهُمَا رُقَّ نَقَصَ الطَّلاَقُ بِرِقِّهِ، وَالْعِدَّةُ بِالمَرْأَةِ، يَقُولُ: إِذَا كَانَتِ الأَمَةُ تَحْتَ الْحُرِّ، فَطَلَّقَهَا، فَطَلاَقُهَا ثِنْتَانِ، وَعِدَّتُهَا حَيضَتَانِ، وَإِنْ كَانَتْ حُرَّةً تَحْتَ عَبدٍ، فَطَلاَقُهَا ثِنْتَانِ، وَعِدَّتُهَا ثَلاَثُ حِيَضٍ. ٢٥٨- بَابٌ: طَلاَقُ الْعَبْدِ بِيَدِ سَيِّدِهِ.