مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر عن ابن إدريس عن هشام عن الحسن
إن الرهن المقبوض إذا مات صاحبه أو أفلس فالذي هو في يده أحق به ، فإن لم يكن مقبوضا فهو بين الغرماء.
إن الرهن المقبوض إذا مات صاحبه أو أفلس فالذي هو في يده أحق به ، فإن لم يكن مقبوضا فهو بين الغرماء.