مصنف عبد الرزاق الصنعاني — عبد الرزاق

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مصنف عبد الرزاق الصنعاني ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً قَدْ حُدَّتْ فِي الزِّنَا، وَلاَ يَحِلُّ لاَمْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ أَنْ تَتَزَوَّجَ رَجُلاً قَدْ حُدَّ فِي الزِّنَا، وَإِنَّمَا أَنْزَلُ اللهُ هَذِهِ الآيَةَ: {الزَّانِي لاَ يَنْكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً} فِي هَذَا. ٢٣٦- بَابٌ: الرَّجُلُ يَطَأُ جَارِيَةً بَغِيًّا.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.