مصنف عبد الرزاق الصنعاني ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً قَدْ حُدَّتْ فِي الزِّنَا، وَلاَ يَحِلُّ لاَمْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ أَنْ تَتَزَوَّجَ رَجُلاً قَدْ حُدَّ فِي الزِّنَا، وَإِنَّمَا أَنْزَلُ اللهُ هَذِهِ الآيَةَ: {الزَّانِي لاَ يَنْكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً} فِي هَذَا. ٢٣٦- بَابٌ: الرَّجُلُ يَطَأُ جَارِيَةً بَغِيًّا.