أَرَأَيْتَ إِنْ تَابَا؟ قَالَ: {وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ} قَالَ: فَلَمْ يَزَلِ ابْنُ مَسْعُودٍ يُرَدِّدُهَا، حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ لاَ يَرَى بِهِ بَأْسًا. ١٣٥٧٧- عبد الرزاق، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَنِيفَةَ يُحَدِّثُ، عَن حَمَّادٍ، عَن إِبرَاهِيمَ، قَالَ: سُئِلَ عَلْقَمَةُ بن قَيْسٍ عَن رَجُلٍ زَنَى بِامْرَأَةٍ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا؟ قَالَ: {وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ} الآيَةَ. ١٣٥٧٨- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ، قَالَ: سَأَلْتُ سَالِمَ بن عَبدِ اللهِ عَنِ الرَّجُلِ يَزْنِي بِالمَرْأَةِ، ثُمَّ يَنْكِحُهَا، فَقَالَ: سُئِلَ عَن ذَلِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: {وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ} . ١٣٥٧٩- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَن إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لاَ نَرَى إِلاَّ زَانِيَانِ مَا اجْتَمَعَا. ١٣٥٨٠- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَن دَاوُدَ بن أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَعَائِشَةَ، مِثْلَهُ. ١٣٥٨١- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: هُوَ أَحَقُّ بِهَا [من غيره] (١) لأَنَّهُ يُحِبُّهَا. ١٣٥٨٢- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: إِذَا فَجَرَ الرَّجُلُ بِالمَرْأَةِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ غَيْرِهِ، وَإِذَا زَنَى الرَّجُلُ بِالمَرْأَةِ فَجُلِدَتْ لِينْكِحْهَا إِنْ شَاءَ، فَإِذَا تَابَا حَلَّ لَهُ نِكَاحُهَا.