مصنف عبد الرزاق الصنعاني ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:عبد الرزاق بن همام الحميري عن معمر بن أبي عمرو الأزدي عن الزهري، في امرأة أسلمت وزوجها مشرك، فلم تنقض عدتها حتى أسلم عن يقران على نكاحهما، إلا أن يكون أمرهما قد رفع إلى السلطان، فيفرق بينهما
الإسناد 2:معمر بن أبي عمرو الأزدي
عُمَرُ بن عَبدِ الْعَزِيزِ [يخلعها الإسلام. وَكَانَ قتادة يرى مثل قول عمر بن عبد العزيز] (٢) . ١٣٤٣٥- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ، قَالَ: أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ فِي (١) أَهْلِ الْحِيرَةِ، وَلَمْ يُسْلِمْ زَوْجُهَا، فَكَتَبَ فِيهَا عُمَرُ بن الْخَطَّابِ: أَنْ خَيِّرُوهَا، فَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ، وَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ عِنْدَهُ. ١٣٤٣٦- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَن مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُخْرِجْهَا مِنْ مِصْرِهَا. ١٣٤٣٧- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنْ مَنصُورٍ، عَن إِبرَاهِيمَ، قَالَ: هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُخْرِجْهَا مِنْ دَارِ هِجْرَتِهَا.