مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر عن ابن إدريس عن هشام عن الحسن
إذا تبين إفلاس الرجل فلا يجوز عتاقه وعليه دين ، وإن لم يتبين إفلاسه فعتاقه جائز.
إذا تبين إفلاس الرجل فلا يجوز عتاقه وعليه دين ، وإن لم يتبين إفلاسه فعتاقه جائز.