مصنف عبد الرزاق الصنعاني ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الرزاق بن همام الحميري عن ابن جريج المكي عن عطاء بن أبي رباح القرشي عن يجوز طلاق الغلام إذا بلغ أن يصيب النساء
مِثْلَ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ. ١٣٠٧٨- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: لاَ يَجُوزُ طَلاَقُ الصَّبِيِّ شَيْئًا حَتَّى يَحْتَلِمَ. ١٣٠٧٩- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنِ الأَعمَشِ، عَنْ أَبِي مَعَشْرٍ، عَن إِبرَاهِيمَ، قَالَ: لَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَ طَلاَقَ الصِّغَارِ شَيْئًا. ١٣٠٨٠- عبد الرزاق، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَن يَحيَى بنِ الْجَزَّارِ، عَنْ عَلِيٍّ؛ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى طَلاَقَ الصِّبْيَانِ شَيْئًا. ١٣٠٨١- عبد الرزاق، عَن إِبرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَن حُسَيْنِ بْنِ عَبدِ اللهِ، عَن جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: لاَ يَجُوزُ عَلَى الْغُلاَمِ طَلاَقٌ حَتَّى يَحْتَلِمَ.