مصنف عبد الرزاق الصنعاني — عبد الرزاق

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مصنف عبد الرزاق الصنعاني ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

عُمَرُ: وَاحِدَةٌ وَلاَ رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا، وَقَالَ عَلِيٌّ: مَنْ كَانَتْ بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ، فَجَعَلَهَا بِيَدِ غَيْرِهِ، فَهِيَ كَمَا جَرَتْ عَلَى لِسَانِهِ. ١٢٧٠٤- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، أَنَّهُ سَمِعَ الْحَارِثَ بن عَبدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ قَالَ: إِذَا جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ وَلِيِّهَا فَطَلَّقَ ثَلاَثًا، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.