مصنف عبد الرزاق الصنعاني ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عُمَرُ: وَاحِدَةٌ وَلاَ رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا، وَقَالَ عَلِيٌّ: مَنْ كَانَتْ بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ، فَجَعَلَهَا بِيَدِ غَيْرِهِ، فَهِيَ كَمَا جَرَتْ عَلَى لِسَانِهِ. ١٢٧٠٤- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، أَنَّهُ سَمِعَ الْحَارِثَ بن عَبدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ قَالَ: إِذَا جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ وَلِيِّهَا فَطَلَّقَ ثَلاَثًا، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ.