مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ الْحَسَنُ، قَالَ: وَ بَلَغَنِي أَنَّ النَّخَعِيَّ كَانَ يَقُولُ: يَتِمُّ لَهَا الصَّدَاقُ. ١٢٥٤٥- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو، عَن فُضَيْلٍ، عَن إِبرَاهِيمَ، وَذَكَرَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ المُخْتَلِعَةَ وَالمُؤْلَى عَلَيْهَا، وَكُلُّ تَطْلِيقَةٍ بَائِنَةٌ إِذَا تَزَوَّجَهَا فِي الْعِدَّةِ، فَطَلَّقَ وَاحِدَةً قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَلَهَا المَهْرُ كَامِلاً، وَهِيَ امْرَأَتُهُ، يَقُولاَنِ: لاَ تَبِينُ مِنْهُ، وَتَسْتَأْنِفُ الْعِدَّةَ لِهَذِهِ التَّطْلِيقَةِ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا، وَانْهَدَمَتِ الْعِدَّةُ الأُولَى بِتَزْوِيجِهِ إِيَّاهَا، فَإِنْ طَلَّقَهَا ثِنْتَيْنِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِثَلاَثٍ مَعَ الْخُلْعِ، وَلَهَا المَهْرُ كَامِلاً، وَتَسْتَأْنِفُ الْعِدَّةَ. وَبِهِ يَأْخُذُ سُفْيَانُ قَالَ: وَفِي قَوْلِهِمَا: لاَ يَتَزَوَّجُهَا إِلاَّ بِخِطْبَةٍ.