مصنف عبد الرزاق الصنعاني — عبد الرزاق

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مصنف عبد الرزاق الصنعاني ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ الْحَسَنُ، قَالَ: وَ بَلَغَنِي أَنَّ النَّخَعِيَّ كَانَ يَقُولُ: يَتِمُّ لَهَا الصَّدَاقُ. ١٢٥٤٥- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو، عَن فُضَيْلٍ، عَن إِبرَاهِيمَ، وَذَكَرَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ المُخْتَلِعَةَ وَالمُؤْلَى عَلَيْهَا، وَكُلُّ تَطْلِيقَةٍ بَائِنَةٌ إِذَا تَزَوَّجَهَا فِي الْعِدَّةِ، فَطَلَّقَ وَاحِدَةً قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَلَهَا المَهْرُ كَامِلاً، وَهِيَ امْرَأَتُهُ، يَقُولاَنِ: لاَ تَبِينُ مِنْهُ، وَتَسْتَأْنِفُ الْعِدَّةَ لِهَذِهِ التَّطْلِيقَةِ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا، وَانْهَدَمَتِ الْعِدَّةُ الأُولَى بِتَزْوِيجِهِ إِيَّاهَا، فَإِنْ طَلَّقَهَا ثِنْتَيْنِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِثَلاَثٍ مَعَ الْخُلْعِ، وَلَهَا المَهْرُ كَامِلاً، وَتَسْتَأْنِفُ الْعِدَّةَ. وَبِهِ يَأْخُذُ سُفْيَانُ قَالَ: وَفِي قَوْلِهِمَا: لاَ يَتَزَوَّجُهَا إِلاَّ بِخِطْبَةٍ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.