فِي الثَّانِيَةِ: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} ، وَلَمْ يَجْعَلِ الْفِدَاءَ بَيْنَهُمَا طَلاَقًا. ١٢٥٢٤- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بن دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ: مَا أَجَازَهُ المَالُ فَلَيْسَ بِطَلاَقٍ، قَالَ: وَلاَ أَرَاهُ أَخْبَرَنِيهِ إِلاَّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قُلْتُ لِعَمْرٍو: فَقَالَتْ: إِنْ طَلَّقْتَنِي ثَلاَثًا، فَمَالُكَ عَلَيْكَ رَدٌّ، وَلاَ يَكُونُ ذَلِكَ، حَتَّى تَتَكَلَّمَ بِطَلاَقٍ ثَلاَثًا، فَفَعَلَ، فَقَالَ: وَاحِدَةٌ، فَأَدْخَلَهَا فِيهَا، وَقَالَ عِكْرِمَةُ: قَالَ: وَأَقُولُ أَنَا: كُلَّ شَيْءٍ أَخَذَهُ مِنْهَا فَهُوَ فِدَاءٌ. ١٢٥٢٥- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن حَمَّادٍ قَالَ: كُلُّ فُرْقَةٍ كَانَتْ مِنْ قِبَلِ الرَّجُلِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ، وَكُلُّ فُرْقَةٍ مِنْ قِبَلِ المَرْأَةِ، فَلَيْسَتْ بِشَيْءٍ.