لاَ طَلاَقَ قَبْلَ النِّكَاحِ، وَلاَ عَتَاقَةَ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ المِلْكِ. ١٢٢١١- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبدُ الْحَمِيدِ بن جُبَيرٍ؛ أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ ابْنِ المُسَيَّبِ، إِذْ جَاءَهُ رَسُولُ عُمَرَ بْنِ عَبدِ الْعَزِيزِ، فَقَالَ: كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ قَالَ امْرَأَتِي طَالِقٌ، وَكُلُّ امْرَأَةٍ أَنْكِحُهَا فَهِيَ طَالِقٌ؟ فَقَالَ ابْنُ المُسَيَّبِ: إِنْ كَانَ حَنِثَ، فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ، فَأَمَّا مَا لَمْ يَنْكِحْ، فَلاَ طَلاَقَ حَتَّى يَنْكِحَ. ١٢٢١٢- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبدُ الْكَرِيمِ الْجَزْرِيُّ، أَنَّهُ سَأَلَ سَعيدَ بن المُسَيَّبِ، وَسَعيدَ بن جُبَيرٍ، وَعَطَاءَ بن أَبِي رَبَاحٍ عَن طَلاَقِ الرَّجُلِ مَا لَمْ يَنْكِحْ، فَقَالُوا: لاَ طَلاَقَ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَ، إِلاَّ إِنْ سَمَّاهَا، وَإِنْ لَمْ يُسَمِّهَا. ١٢٢١٣- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، أَنَّهُ سَأَلَ سَعيدَ بن المُسَيَّبِ، وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيرٍ، وَعَطَاءَ بن أَبِي رَبَاحٍ، فَكُلُّهُمْ قَالُوا: لاَ طَلاَقَ قَبْلَ النِّكَاحِ. ١٢٢١٤- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بن شُعَيْبٍ يَذْكُرُ أَنَّهُ سَأَلَ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَشْيَاخِ أَهْلِ المَدِينَةِ، وَسَمَّاهُمْ، فَلاَ أَحْفَظُ مِنْهُمْ أَحَدًا، غَيْرَ أَنِّي أَرَى مِنْهُمُ ابْنَ المُسَيَّبِ، وَأَبَا سَلَمَةَ، وَكُلُّهَمْ قَالَ: لاَ طَلاَقَ قَبْلَ النِّكَاحِ.