فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَ فَلاَ مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا. ١٢٠٥٨- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، كَانَ يَقُولُ: لَهُ أَنْ يَطَأَهَا، فَإِنْ مَاتَ وَلَمْ يَفْعَلْ فَلاَ مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا. ١٢٠٥٩ - عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن قَتَادَةَ، قَالَ: وَسَمِعْتُ قَتَادَةَ يَقُولُ: إِنْ مَضَتْ عِدَّتُهَا قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَ الَّذِي قَالَ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ. ١٢٠٦٠- عبد الرزاق، عَن هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَهُ أَنْ يَطَأَهَا حَتَّى يَمُوتَ الأَوَّلُ مِنْهُمَا. ١٢٠٦١ - عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إِذَا كَانَ كَذَا وَكَذَا، لأمر (١) لاَ يَدْرِي أَنْ يَكُونَ أَمْ لاَ، فَلَيْسَ بِطَلاَقٍ، حَتَّى يَكُونَ ذَلِكَ، وَلَهُ أَنْ يَطَأَهَا فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ، وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ مَا أَجَّلَ تَوَارَثَا.