مصنف عبد الرزاق الصنعاني — عبد الرزاق

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مصنف عبد الرزاق الصنعاني ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ عِنْدَ رَجُلَيْنِ، فَيَشْهَدُ أَحَدُهُمَا بِتَطْلِيقَةٍ، وَيَشْهَدُ الآخَرُ بِتَطْلِيقَتَيْنِ، كَانَ يَرَاهُ خِلاَفًا. ١٢٠٠٣- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنْ مَنصُورٍ، عَن شُرَيْحٍ قَالَ: لَوْ شَهِدَ رَجُلٌ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، وَرَجُلٌ بِخَمْسِ مِئَةٍ أُخِذَ بِالأَقَلِّ. ١٢٠٠٤- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن قَتَادَةَ، قَالَ: إِذَا شَهِدَ رَجُلٌ بِتَطْلِيقَةٍ، وَآخَرُ بِثَلاَثٍ كَانَتْ وَاحِدَةً، وَيُسْتَحْلَفُ الرَّجُلُ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.