مصنف عبد الرزاق الصنعاني ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ عِنْدَ رَجُلَيْنِ، فَيَشْهَدُ أَحَدُهُمَا بِتَطْلِيقَةٍ، وَيَشْهَدُ الآخَرُ بِتَطْلِيقَتَيْنِ، كَانَ يَرَاهُ خِلاَفًا. ١٢٠٠٣- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنْ مَنصُورٍ، عَن شُرَيْحٍ قَالَ: لَوْ شَهِدَ رَجُلٌ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، وَرَجُلٌ بِخَمْسِ مِئَةٍ أُخِذَ بِالأَقَلِّ. ١٢٠٠٤- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن قَتَادَةَ، قَالَ: إِذَا شَهِدَ رَجُلٌ بِتَطْلِيقَةٍ، وَآخَرُ بِثَلاَثٍ كَانَتْ وَاحِدَةً، وَيُسْتَحْلَفُ الرَّجُلُ.