عُمَرُ بن الْخَطَّابِ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَةً، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، فَيَمُوتُ عَنْهَا، أَوْ يُطَلِّقُهَا، ثُمَّ يَنْكِحُهَا زَوْجُهَا الأَوَّلُ، فَإِنَّهَا عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ طَلاَقِهَا. ١١٨٩٥- عبد الرزاق، عَنْ مَالِكٍ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ المُسَيَّبِ، وَحُمَيْدَ بن عَبدِ الرَّحْمَنِ، وَعُبَيْدَ اللهِ بن عَبدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، وَسُلَيْمَانَ بن يَسَارٍ، كُلُّهُمْ يَقُولُونَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَةً، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ تَرَكَهَا، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، فَيَمُوتُ عَنْهَا، أَوْ يُطَلِّقَهَا، ثُمَّ يَنْكِحُهَا زَوْجُهَا الأَوَّلُ، فَإِنَّهَا عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ طَلاَقِهَا.