مصنف عبد الرزاق الصنعاني ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
تَعْتَدُّ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ، فَإِنْ أَدْرَكَهَا الْحَيْضُ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ، أَخَذَتْ بِالْحَيْضِ، وَإِنِ انْقَضَتِ الثَّلاَثَةُ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، وَلاَ تَأْخُذْ بِالْحَيْضِ إِنْ حَاضَتْ بَعْدُ.