مصنف عبد الرزاق الصنعاني ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا: لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. ١١٨٠٦- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَن نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَهُ. ١١٨٠٧- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَن رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، قَالَ: مَا أَرَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ إِلاَّ قَدْ حَرِجَ.