مصنف عبد الرزاق الصنعاني — عبد الرزاق

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مصنف عبد الرزاق الصنعاني ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا: لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. ١١٨٠٦- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَن نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَهُ. ١١٨٠٧- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَن رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، قَالَ: مَا أَرَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ إِلاَّ قَدْ حَرِجَ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.