مصنف عبد الرزاق الصنعاني — عبد الرزاق

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مصنف عبد الرزاق الصنعاني ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

شُرَيْحٌ: قَدْ أَجَزْنَا عَطِيَّتَكَ وَمَعْرُوفَكَ، وَهِيَ أَحَقُّ بِثَمَنِ رَقَبَتِهَا. قَالَ مَعْمَرٌ: وَ بَلَغَنِي أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِرَجُلٍ أَنْ يَقْصُرَ مَهْرَ أُخْتِهِ إِلاَّ بِعِلْمِهَا، أَوْ يَسْتَأْمِرَهَا. ١١٦٥٩- عبد الرزاق، عَن هِشَامٍ، عَن مُحَمَّدٍ، عَن هِشَامٍ، مِثْلَهُ. ١١٦٦٠- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: لاَ يَجُوزُ عَلَى الثَّيِّبِ مَا صَالَحَ عَلَيْهِ الأَبُ، وَلاَ عَلَى الْبِكْرِ أَيْضًا قَالَ: المَهْرُ قَائِمٌ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.