مصنف عبد الرزاق الصنعاني ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الرزاق بن همام الحميري عن معمر بن أبي عمرو الأزدي عن محمد بن شهاب الزهري عن تجوز مبارأة الأب على البكر
شُرَيْحٌ: قَدْ أَجَزْنَا عَطِيَّتَكَ وَمَعْرُوفَكَ، وَهِيَ أَحَقُّ بِثَمَنِ رَقَبَتِهَا. قَالَ مَعْمَرٌ: وَ بَلَغَنِي أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِرَجُلٍ أَنْ يَقْصُرَ مَهْرَ أُخْتِهِ إِلاَّ بِعِلْمِهَا، أَوْ يَسْتَأْمِرَهَا. ١١٦٥٩- عبد الرزاق، عَن هِشَامٍ، عَن مُحَمَّدٍ، عَن هِشَامٍ، مِثْلَهُ. ١١٦٦٠- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: لاَ يَجُوزُ عَلَى الثَّيِّبِ مَا صَالَحَ عَلَيْهِ الأَبُ، وَلاَ عَلَى الْبِكْرِ أَيْضًا قَالَ: المَهْرُ قَائِمٌ.