مصنف عبد الرزاق الصنعاني ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
نَوَى النَّاكِحُ، أَوِ المُنْكِحُ، أَوِ المَرْأَةُ، أَوْ أَحَدٌ مِنْهُمُ التَّحْلِيلَ فَلاَ يَصْلُحُ. ١١٥٢٤- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بِالتَّحْلِيلِ بَأْسًا، إِذَا لَمْ يَعْلَمْ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ. ١١٥٢٥- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن قَتَادَةَ، قَالَ: إِنْ طَلَّقَهَا المُحَلِّلُ فَلاَ تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الأَوَّلِ، يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا إِذَا كَانَ نِكَاحُهُ عَلَى وَجْهِ التَّحَلُّلِ.