مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ حِرْمَ المَرْأَةِ مِنْ مَهْرٍ، أَوْ عَطِيَّةٍ فَهُوَ لَهُ، وَأَحَقُّ مَا أَكْرَمَ بِهِ المَرْءُ ابْنَتَهُ وَأُخْتَهُ. ١١٤٨٦- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، أَنَّ عُمَرَ بن الْخَطَّابِ قَضَى فِي وَلِيٍّ زَوَّجَ امْرَأَةً وَاشْتَرَطَ عَلَى زَوْجِهَا شَيْئًا لِنَفْسِهِ، فَقَضَى عُمَرُ؛ أَنَّهُ مِنْ صَدَاقِهَا. ١١٤٨٧- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، أَوْ غَيْرِهِ، أَنَّ عُمَرَ بن عَبدِ الْعَزِيزِ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ، أَوْ حِبَاءٍ، أَوْ عِدَةٍ إِذَا كَانَتْ عُقْدَةُ النِّكَاحِ عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ لَهَا مِنْ صَدَاقِهَا، قَالَ: وَمَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ حِبَاءٍ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ، فَإِنْ طَلَّقَهَا، فَلَهَا نِصْفُ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ مِنْ صَدَاقٍ، أَوْ حِبَاءٍ.