مصنف عبد الرزاق الصنعاني — عبد الرزاق

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مصنف عبد الرزاق الصنعاني ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

عَلِيٌّ: لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، وَعَلَى أَبِيهَا صَدَاقُ هَذِهِ لِزَوْجِهَا، وَعَلَيْهِ أَنْ يَزُفَّهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ أَتَاهَا مُتَعَمِّدًا فَعَلَيْهِ الْحَدُّ. ١١٤٥٨- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: كَانَ يَقُولُ فِي أَشْبَاهِ هَذَا: يُجْلَدُ الأَبُ مِئَةً، يُنَكَّلُ. ١١٤٥٩- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن قَتَادَةَ، قَالَ: لِلَّتِي بَنَى بِهَا صَدَاقُهَا عَلَى زَوْجِهَا، وَهُوَ لِزَوْجِهَا عَلَى أَبِيهَا، وَالأُولَى امْرَأَتُهُ، وَلاَ يَقْرَبْهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي وَطِئَ إِذَا لَمْ يَعْلَمْ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.