مصنف عبد الرزاق الصنعاني — عبد الرزاق

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مصنف عبد الرزاق الصنعاني ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

عُمَرُ بن الْخَطَّابِ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ، بِهَا جُنُونٌ، أَوْ جُذَامٌ، أَوْ بَرَصٌ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: مَا أَدْرِي بِأَيَّتِهِنَّ بَدَأَ، فَدَخَلَ بِهَا، ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى ذَلِكَ، فَلَهَا مَهْرُهَا. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: بِمَسِيسِهِ إِيَّاهَا، وَعَلَى الْوَلِيِّ الصَّدَاقُ بِمَا دَلَّسَ كمَا (١) غَرَّهُ. ١١٤٢٢- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِذَا دَلَّسَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ بِالمَرْأَةِ، فَدَخَلَ بِهَا، فَلَهَا عَلَيْهِ مَهْرُهَا، بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا، وَيَأْخُذُهُ زَوْجُهَا مِنْ مَالِ الَّذِي دَلَّسَ لَهُ، فَإِنْ عَلِمَ بِذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا جَازَ نِكَاحُهُ. ١١٤٢٣- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: إِنَّ كَانَ الْوَلِيُّ عَلِمَ غُرِّمَ، وَإِلاَّ اسْتُحْلِفَ باللهِ مَا عَلِمَ، ثُمَّ هُوَ عَلَى الزَّوْجِ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ قَتَادَةُ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَ بَلَغَنِي أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَبْنِ بِهَا، فَهُوَ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ فَارَقَهَا، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، وَقَالَ مَعْمَرٌ: وَإِذَا كَانَ شَيْءٌ يُشْبِهُ هَذِهِ الأَدْوَاءَ، فَهُوَ مِثْلُهُ. ١١٤٢٤- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: تُرَدُّ فِي النِّكَاحِ الرَّتْقَاءُ. وَالرَّتْقَاءُ: هِيَ الَّتِي لاَ يَقْدِرُ الرَّجُلُ عَلَيْهَا.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.