مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر عن عايذ بن حبيب عن حجاج عن عطاء ومجاهد وإبراهيم أنهم قالوا
إذا أصاب المحرم الصيد فعليه ثمنه فاشترى دما ، وإن لم يجد قوم طعاما فتصدق لكل مسكين نصف صاع ، فإن لم يجد صام لكل صاع يومين.
إذا أصاب المحرم الصيد فعليه ثمنه فاشترى دما ، وإن لم يجد قوم طعاما فتصدق لكل مسكين نصف صاع ، فإن لم يجد صام لكل صاع يومين.