مصنف عبد الرزاق الصنعاني — عبد الرزاق

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مصنف عبد الرزاق الصنعاني ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الرزاق بن همام الحميري عن سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن الأصبهاني الجهني عن الثقة عن عبد الله بن معقل بن مقرن عن في الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها

فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ المَرْأَةَ فَيَدْخُلُ بِهَا، ثُمَّ يَتَزَوَّجُ أُمَّهَا فِي أَرْضٍ أُخْرَى وَلَمْ يَعْلَمْ، فَيَدْخُلُ بِهَا: فَتُحَرَّمَانِ (١) عَلَيْهِ جَمِيعًا. ١١٢٦٦- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ؛ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَجَامَعَهَا، فَأَصَابَهَا، ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى أَرْضٍ أُخْرَى، فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً أُخْرَى وَأَصَابَهَا، فَإِذَا هِيَ أُخْتُهَا، قَالاَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الآخِرَةِ، وَلَهَا صَدَاقُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا. قَالَ قَتَادَةُ: وَيَعْتَزِلُ امْرَأَتَهُ الأُولَى حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ هَذِهِ الآخِرَةِ. ١١٢٦٧- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن قَتَادَةَ، فِي الرَّجُلِ يَنْكِحُ أُخْتَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَلاَ يَعْلَمُ حَتَّى تَمُوتَ، يَرِثُهَا. ١١٢٦٨- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: لاَ مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا، وَهُوَ أَحَبُّ إِلَى مَعْمَرٍ قَوْلُ الزُّهْرِيِّ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.