فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ المَرْأَةَ فَيَدْخُلُ بِهَا، ثُمَّ يَتَزَوَّجُ أُمَّهَا فِي أَرْضٍ أُخْرَى وَلَمْ يَعْلَمْ، فَيَدْخُلُ بِهَا: فَتُحَرَّمَانِ (١) عَلَيْهِ جَمِيعًا. ١١٢٦٦- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ؛ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَجَامَعَهَا، فَأَصَابَهَا، ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى أَرْضٍ أُخْرَى، فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً أُخْرَى وَأَصَابَهَا، فَإِذَا هِيَ أُخْتُهَا، قَالاَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الآخِرَةِ، وَلَهَا صَدَاقُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا. قَالَ قَتَادَةُ: وَيَعْتَزِلُ امْرَأَتَهُ الأُولَى حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ هَذِهِ الآخِرَةِ. ١١٢٦٧- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن قَتَادَةَ، فِي الرَّجُلِ يَنْكِحُ أُخْتَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَلاَ يَعْلَمُ حَتَّى تَمُوتَ، يَرِثُهَا. ١١٢٦٨- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: لاَ مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا، وَهُوَ أَحَبُّ إِلَى مَعْمَرٍ قَوْلُ الزُّهْرِيِّ.