مصنف عبد الرزاق الصنعاني ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
كُلُّ فُرْقَةٍ كَانَتْ فِي نِكَاحٍ كَانَ وَجْهُهُ عَلَى السُّنَّةِ، فَتِلْكَ الْفُرْقَةُ تَطْلِيقَةٌ، وَإِنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ سُنَّةٍ فَافْتَرَقَا، فَلَيْسَتْ بِطَلاَقٍ. ١١٢٥٣- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَن إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كُلُّ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ النِّكَاحِ، فَإِنْ طَلَّقَ لَيْسَ طَلاَقُهُ بِشَيْءٍ.