وَدَخَلَ عَلَيْهَا عُمَرُ، وَأَوْلَدَ مِنْهَا غُلاَمًا، يُقَالُ لَهُ: زَيْدٌ، فَبَلَغَنِي أَنَّ عَبدَ المَلِكَ بن مَرْوَانَ سَمَّهُمَا، فَمَاتَا، وَصَلَّى عَلَيْهِمَا عَبدُ اللهِ بن عُمَرَ، وَذَلِكَ أَنَّهُ قِيلَ لِعَبْدِ المَلِكِ: هَذَا ابْنُ عَلِيٍّ، وَابْنُ عُمَرَ، فَخَافَ عَلَى مُلْكِهِ، فَسَمَّهُمَا. ١١٠٩١- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَالزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالُوا: إِذَا أَنْكَحَ الصَّغَارَ آبَاؤُهُمْ جَازَ نِكَاحُهُمْ. قَالَ عَبدُ الرَّزَّاقِ: وَبِهِ نَأْخُذُ. ١١٠٩٢- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: لاَ يُجْبِرُ عَلَى النِّكَاحِ إِلاَّ الأَبُ. ١١٠٩٣- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: إِذَا أَنْكَحَ الصَّغِيرَيْنِ أَبوهُمَا، فَهُمَا بِالْخِيَارِ إِذَا كَبِرَا. ١١٠٩٤- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ أَنَّ عُرْوَةَ بن الزُّبَيْرِ أَنْكَحَ ابْنَهُ صَغِيرًا ابْنَةً لِمُصَعْبٍ صَغِيرَةً. ١١٠٩٥- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، قَالَ: زَوَّجَ أَبِي ابْنَهُ صَغِيرًا، هَذَا ابْنُ خَمْسٍ، وَهَذِهِ بِنْتُ سِتٍّ، فَمَاتَ، فَوَرِثَتْهُ أَرْبَعَةَ آلاَفِ دِينَارٍ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ.