مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إن قربها قبل أن تمضي الاربعة أشهر فهي طالق ثلاثا وإن تركها حتى تمضي الاربعة أشهر فقد بانت منه بواحدة ولا يتزوجها حتى يمضي من السنة أقل مما يدخل عليه الايلاء ، شهران أو ثلاثة ويتزوجها ولا يقربها حتى تمضي السنة وذلك رأي سعيد.