مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إن قربها قبل أن تمضي أربعة أشهر فهي طالق ثلاثا فإن تركها حتى تمضي أربعة أشهر فقد بانت منه بواحدة ويتزوجها إن شاء ويدخل بها قبل أن تمضي السنة.
إن قربها قبل أن تمضي أربعة أشهر فهي طالق ثلاثا فإن تركها حتى تمضي أربعة أشهر فقد بانت منه بواحدة ويتزوجها إن شاء ويدخل بها قبل أن تمضي السنة.