مَطَرٌ: كَانَ الْحَسَنُ، وَابْنُ المُسَيَّبِ، يَقُولاَنِ: غِشْيَانُهُ إِيَّاهَا رَجْعَةٌ، وَلَكِنْ لِيُشْهِدْ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ الزُّهْرِيُّ. ١١٠٠٣- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: إِذَا لَمْ يُشْهِدْ عَلَى الرَّجْعَةِ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ، ثُمَّ ادَّعَى الرَّجْعَةَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَلاَ يُصَدَّقُ، وَإِنْ جَاءَ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا بِشُهُودٍ فَلاَ يُصَدَّقُ. ١١٠٠٤- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: إِذَا طَلَّقَ تَطْلِيقَةً، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ، فَادَّعَى الرَّجْعَةَ، قَالَ: يَسْأَلُ الْبَيَّنَةَ أَنَّهُ قَدْ رَجَعَ. وَبِهِ يَأْخُذُ الثَّورِيُّ. ١١٠٠٥- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَتَّى إِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ قَالَ: قَدْ رَاجَعْتُهَا فِي عِدَّتِهَا، وَأَنْكَرَتْ ذَلِكَ المَرْأَةُ، قَالَ: تُسْتَحْلَفُ المَرْأَةُ، وَلاَ يُصَدَّقُ عَلَيْهَا، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا، فَإِنِ اتَّفَقَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ.