مصنف عبد الرزاق الصنعاني ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
مَنْ طَلَّقَ لاَعِبًا، أَوْ نَكَحَ لاَعِبًا، فَقَدْ جَازَ. ١٠٩٨٣- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: ثَلاَثٌ اللاَّعِبُ فِيهِنَّ كَالْجَادِّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلاَقُ، وَالْعَتَاقَةُ. ١٠٩٨٤- عبد الرزاق، عَنْ عَبدِ اللهِ، عَن قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، مِثْلَهُ. ١٠٩٨٥- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن جَابِرٍ، عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ نُجَيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: ثَلاَثٌ لاَ لَعِبَ فِيهِنَّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلاَقُ، وَالْعَتَاقَةُ، وَالصَّدَقَةُ، قَالَ: وَلَيْسَ فِي الْحَدِيثِ إِحْدَى الْخِصَالِ الثَّلاَثِ: النِّكَاحِ، أَوِ الطَّلاَقِ، أَوِ الْعَتَاقةِ، لاَ أَدْرِي أَيَّتُهُنَّ هِيَ.