١٠٦٣٤ - أخبرنا عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: وَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: إِنْ كَانَا نَصْرَانِيَّانِ، فَأَسْلَمَ أَبوهُمَا، وَلَهُمَا أَوْلاَدٌ صِغَارٌ، فَمَاتَ أَوْلاَدُهُمْ، وَلَهُمْ مَالٌ، فَلاَ يَرِثُهُمْ أَبوهُمُ المُسْلِمُ، وَلَكِنْ تَرِثُهُمْ أُمُّهُمْ، وَمَا بَقِيَ فَلأَهْلِ دِينِهِمْ، قُلْتُ: إِنَّهُمُ صِغَارٌ لاَ دِينَ لَهُمْ، قَالَ: وَلَكِنْ وُلِدُوا فِي النَّصْرَانِيَّةِ، عَلَى النَّصْرَانِيَّةِ، وَلَقَدْ كَانَ قَالَ لِي مَرَّةً: يَرِثُهُمُ المُسْلِمُ مِيرَاثَهُ مِنْ أَيّهمْ (١) ، وَلاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ قَدْ كَانَ يَقُولُ: يَرِثُهُمَا وَلَدُهُمَا الصَّغِيرُ، وَيَرِثَانِهِ، حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا دِينٌ، أَوْ يُفَرِّقُ، فَذَاكَرْتُهُ عَمْرَو بن دِينَارٍ، قُلْتُ: أَبَوَاهُ نَصْرَانِيَّانِ؟ قَالَ: كُنْتُ مُعْطِيًا مَا لَهُمَا وَلَدَهُمَا، قُلْتُ لِعَمْرٍو: وَكَيْفَ وَالْوَلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ؟ قَالَ: فَلِمَ تُسْبَى إِذَنْ أَوْلاَدُ أَهْلِ الشِّرْكِ؟ وَهُمْ عَلَى الْفِطْرَةِ، وَهُمْ مُسْلِمُونَ.