مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر عن عبد الرحيم بن سليمان الكناني عن سعيد بن أبي عروبة العدوي عن قتادة بن دعامة السدوسي عن الحسن عن أبو معشر الحميري عن إبراهيمليس من الرواة: إذا
الرجل لامرأته : إن قربتك فأنت علي كظهر أمي ، فإن قربها في أربعة أشهر فهو ظهار [ وقد وقت - ] عليه وإن لم يقربها حتى تمضي أربعة أشهر فهو إيلاء وقد بانت منه بواحدة.