مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر عن عبد الرحيم بن سليمان الكناني عن Jwybr bin Sa'id al-Azdy Abu عن الضحاك أن أبا بكر وعمر وابن مسعود قالوا
لامرأته : هي علي حرام فليست عليه بحرام وعليه كفارة يمين.
لامرأته : هي علي حرام فليست عليه بحرام وعليه كفارة يمين.