مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:أبو بكر عن ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن الحسن عن علي عن ثلاث
الحرام إن نوى طلاقا فهي واحدة وهو أملك برجعتها وإن لم ينو طلاقا فهي يمين يكفرها.
الحرام إن نوى طلاقا فهي واحدة وهو أملك برجعتها وإن لم ينو طلاقا فهي يمين يكفرها.