مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ما قالوا إذا طلق عند كل طهر طلقة ، متى تنقضي عدتها عن أبو بكر عن حفص بن غياث عن سليمان بن مهران الأعمش عن Abu Ishaq al-Sabay'ai' عن أبي الاحوص عن عبد الله
إذا أراد الرجل أن يطلقها ثلاثا للسنة طلقها عند كل طهر واحدة وتعتد بحيضة أخرى عند آخر طلاقها.