مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الرجل يجب عليه كفارة في يمين أو غيره أيطعم مسكينا واحدا يردد عليه ؟ سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن
كان لا يرى بأسا أن يطعم مسكينا واحدا عشر مرات في كفارة اليمين.
كان لا يرى بأسا أن يطعم مسكينا واحدا عشر مرات في كفارة اليمين.