مصنف عبد الرزاق الصنعاني ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الرزاق بن همام الحميري عن ابن جريج المكي عن أبو بكر بن عبد الله عن محمد بن عمرو عن يحيى بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن عبد الله عن عمرو بن سليم عن سعيد بن المسيب عن أبي النضر عن 'Urwa ibn al-Zubayr
فِي الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ يَدْخُلُ بِأَمَانٍ، فَيَهْلِكُ بَعْضُ أَوْلِيَائِهِ فِي النَّسَبِ الَّذِي هُوَ وَارِثُهُ، إِنْ كَانَ أَظْهَرَ السُّكُونَ فِي الْعَرَبِ، قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ فَلَهُ مِيرَاثُهُ، وَإِلاَّ فَلاَ، وَقَالُوا فِي المَرْأَةِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ تَدْخُلُ أَرْضَ الْعَرَبِ بِأَمَانٍ: إِذَا أَظْهَرَتِ السُّكُونَ فِي أَرْضِ الْعَرَبِ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَهَا المُسْلِمُونَ، وَإِنْ لَمْ تُظْهِرْ ذَلِكَ إِلاَّ عِنْدَ الْخِطْبَةِ، فَلاَ تُنْكَحُ.