مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ما قالوا في المرأة أو الرجل يحل لرجل جاريته ، يطأها عن أبو بكر عن 'Aabad bin al-Wam bin عن صخر بن جويرية البصري عن نافع أن ابن عمر سئل عن امرأة أحلت جاريتها لزوجها
ابن عمر : لا أدري ، لعل هذا لو كان على عهد عمر لرجمه ، إنها لا تحل لك جارية إلا جارية إن شئت بعتها وإن شئت أعتقها وإن شئت وهبتها وإن شئت أنكحتها من شئت.