مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها وهو مريض قبل أن يدخل بها عن أبو بكر عن إسماعيل بن عياش عن عطاء الخراساني عن عمر بن عبد العزيز
لها نصف الصداق ولا ميراث لها ولا عدة عليها.
لها نصف الصداق ولا ميراث لها ولا عدة عليها.