مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
تزوج الرجل المرأة على حكمها أو حكمه فجار في الصداق إن جاروا رد ذاك إلى صداق مثلها لا وكس ولا شطاط والنكاح جائز.
تزوج الرجل المرأة على حكمها أو حكمه فجار في الصداق إن جاروا رد ذاك إلى صداق مثلها لا وكس ولا شطاط والنكاح جائز.