مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الذي بيده عقدة النكاح الزوج وأما قوله : * (إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح) * " فهي المرأة يطلقها زوجها قبل أن يدخل بها فإما أن تعفو عن النصف لزوجها وإما أن يعفو زوجها فيكمل لها الصداق.